للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والفساد ما الله به عليم، وصارت المرأة إذا أحست من زوجها بصيانتها (١) في البيت، ومنعها من البروز والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت: تدّعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج (٢) ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه (٣).

فإن قيل: فالشروط (٤) إنما تكتب حالًّا في ذمته تطالبه به متى شاءت.

قيل: لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال، وأن الزوج لو عرف أن هذا دين حالٌّ تطالبه به بعد يوم أو شهر، وتحبسه عليه (٥): لم يقدم على ذلك أبدًا، وإنما دخلوا على أن (٦) ذلك مسمى، تتجمل به المرأة، والمهر هو ما ساق إليها، فإن قدر بينهما طلاق أو موت طالبته بذلك. وهذا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم، ولا تستقيم أمورهم إلا به (٧)، والله المستعان.


(١) في "ب": "يضايقها".
(٢) "الزوج" ساقطة من "ب".
(٣) مختصر الفتاوى المصرية (٧٧٧). وانظر: الفتاوى (٣٢/ ١٩٧ - ١٩٩)، الفروع (٤/ ٢٩٥).
(٤) في "جـ": "فالشرط".
(٥) "عليه" ساقط من "أ".
(٦) "أن" ساقطة من "ب" و"هـ".
(٧) انظر: المغني (١٠/ ١٧٣)، الشرح الكبير (٢١/ ٢٤٥)، الإنصاف (٢١/ ٢٤٧).