للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القدمين أو مسحهما، فمسحنا على الخفين بالسنة (١). وقال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥]. فحرمنا نحن وأنت كل ذي ناب من السباع بالسنة (٢). وقال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] فحرمنا نحن وأنت الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها (٣)، وذكر الرجم (٤) ونصاب السرقة (٥). قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله معنى ما أراد خاصًّا وعامًّا (٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ


(١) سبق تخريجه.
(٢) البخاري (٩/ ٥٧٣) (٥٥٣٠)، ومسلم (١٣/ ٨٨) (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.
(٣) سبق تخريجه. وهو متفق عليه. في الأم: "بالسنة". ولا بد منه ليستقيم المعنى.
(٤) سبق تخريجه. وقد رواه مسلم.
(٥) البخاري (١٢/ ٩٩) (٦٧٨٩)، ومسلم (١١/ ١٩٣) (١٦٨٤) من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" اللفظ للبخاري.
(٦) انتهى كلام الشافعي. الأم (٧/ ١٤٣). وانظر: حلية الأولياء (٩/ ٧١)، فتح الباري (٥/ ٣٣٤).