للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأوضح (١)، وأشهر (٢)، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة (٣).

الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها (٤) عليه لخصوصها وعمومه.

الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب (٥) المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة (٦)، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب (٧) أقوى


(١) "وأصرح وأوضح" ساقطة من "ب"، و"أوضح" ساقطة من "ب" و"هـ".
(٢) سبق تخريجها في فصل الشاهد واليمين (ص: ١٦٩).
(٣) عند الترمذي (١٣٤١) بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وقال: "هذا حديث في إسناده مقال". وراجع ما ذكرناه مفصلًا في تخريجه ص (٢٥). قال ابن رجب رحمه الله: "وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به" ا. هـ. جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٢٧).
(٤) في "هـ": "تقدمها".
(٥) في "أ": "جنبة"، وفي "ب": "جنب".
(٦) براءة الذمة أي أنها غير مشغولة بحق آخر. وهي قاعدة من قواعد الفقه.
انظر: درر الحكام لعلي حيدر (١/ ٢٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٥٩)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٣٩)، شرح المجلة (٢٢).
(٧) في "أ" و"ب": "جنبة".