(٢) سبق تخريجها في فصل الشاهد واليمين (ص: ١٦٩). (٣) عند الترمذي (١٣٤١) بلفظ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وقال: "هذا حديث في إسناده مقال". وراجع ما ذكرناه مفصلًا في تخريجه ص (٢٥). قال ابن رجب رحمه الله: "وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به" ا. هـ. جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٢٧). (٤) في "هـ": "تقدمها". (٥) في "أ": "جنبة"، وفي "ب": "جنب". (٦) براءة الذمة أي أنها غير مشغولة بحق آخر. وهي قاعدة من قواعد الفقه. انظر: درر الحكام لعلي حيدر (١/ ٢٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٥٩)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٣٩)، شرح المجلة (٢٢). (٧) في "أ" و"ب": "جنبة".