للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجردًا.

والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان (١).

ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات (٢) , وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها (٣).

والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا (٤) يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة (٥)، بل قول أكثرهم، لكن حبس (٦) المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.

ثمَّ قالت طائفة (٧) منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت (٨).


(١) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٢٨٦)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٥٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٨٠).
(٢) في جميع النسخ ما عدا "أ": "والتعزير".
(٣) في "أ": "أسبابها وتحققهما".
(٤) "يحبس ولا" ساقطة من "جـ".
(٥) انظر: الفروق (٤/ ٨٠)، تبصرة الحكام (٢/ ٣١٣).
(٦) في "أ": "يحبس".
(٧) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٨)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٢٤)، معين الحكام (١٧٩).
(٨) المراجع السابقة.