للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع امرأة أجنبية في فراش مائة (١). وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب الذي زور عليه خاتمه فاخذ من بيت المال مائة ثم في اليوم الثاني مائة ثم في اليوم الثالث مائة (٢).

وعلى هذا: يحمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه (٣)، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه" (٤)، فأمر بقتله إذا أكثر منه، ولو كان ذلك حدًّا لأمر به في المرة


= أحاديث النعمان هذه مضطربة. تحفة الأشراف (٩/ ١٨)، وقال الترمذي: "حديث النعمان في إسناده اضطرابٌ سمعتُ محمدًا يقولُ لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنَّما رواهُ عنه خالد بن عرفطة" ا. هـ. الجامع (٣/ ١٢١)، وانظر: العلل (٣٣٤) للترمذي. العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٤٨)، والحديث رواهُ الحاكم (٤/ ٣٦٥)، وصححه ووافقه الذهبي.
(١) رواهُ عبد الرزاق (٧/ ٤٠١)، وانظر: تفسير القرطبي (١٢/ ١٦١)، مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٠٦).
(٢) قوله: "ثُمَّ في اليوم الثاني مائة ثمَّ في اليوم الثالث مائة" ساقط من "أ".
والأثر قال الحافظ ابن حجر: "لم أجده" ا. هـ. التلخيص الحبير (٤/ ١٥١)، وقال: "ذكر أبو الحسن ابن القصار المالكي أنَّ عمر رفع إليه كتاب زوره عليه معن بن زائدة ونقش مثل خاتمه فجلده مائة ثمَّ سجنه ثمَّ جلده مائة أخرى ثمَّ مائة ثالثة، وذلك بمحضر من العلماء ولم ينكر عليه أحد، فكان ذلك إجماعًا. قلتُ: الشأن في ثبوت ذلك فإن ثبت فيحتمل أن يكون فعل ذلك بطريقة الاجتهاد" ا. هـ. الإصابة (٣/ ٥٠٠)، وقال ابن الملقن: "غريب" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٢٦).
(٣) "فإن عاد فاجلدوه" ساقطة من "ب".
(٤) تقدم تخريجه ص: ٣٥.