للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ" (١).

وعن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ" (٢). رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.

وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب (٣) وعلي بن أبي طالب (٤)، وعبد الله بن عمر (٥)، وعبد الله بن عباس (٦)، وسعد بن عبادة (٧)، والمغيرة بن شعبة (٨)، وجابر بن عبد الله (٩)، والزبيب (١٠) بن ثعلبة (١١)، وجماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -.

قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة (١٢): روى


(١) تقدم تخريجه ص (١٦٩).
(٢) تقدم تخريجه ص (١٦٩).
(٣) تقدم تخريجه ص (١٧٢).
(٤) تقدم تخريجه ص (١٧١).
(٥) تقدم تخريجه ص (١٧٢).
(٦) تقدم تخريجه ص (١٧٢).
(٧) تقدم تخريجه ص (١٧٣).
(٨) تقدم تخريجه ص (١٧٣).
(٩) تقدم تخريجه ص (١٧٠).
(١٠) وفي "د" و"هـ" و"و": "زيد"، وهي ساقطة من "ب". والصواب: "الزبيب".
(١١) تقدم تخريجه ص (١٧٥).
(١٢) ذكره الذهبي باسم "جزء اليمين مع الشاهد" سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٩١)، وفي تاريخ الإسلام (٣١/ ٩٨) "صحة العمل باليمين مع الشاهد". وذكره =