للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما ذكره عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: "بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهدٌ له على حقِّه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمين صاحب الحق مع شاهده، فاقتطع (١) بذلك حقه" (٢).

وقال الشافعي (٣): أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو (٤) عن ابن المسيب: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ".

قال (٥): وأخبرنا الزنجي (٦) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٧) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الشهادة: "فإن جاء بشاهدٍ حلف


(١) في "ب": "فقطع".
(٢) تقدم تخريجه ص (١٧٤).
(٣) الأم (٦/ ٣٥٥)، مسند الشافعي (١٤٩)، ومن طريقه رواه البيهقي (١٠/ ٢٨٩)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٣).
(٤) في "د": "عمر".
(٥) أي الشافعي في مسنده (١٥٠)، بإسنادهِ عن عمرو بن شعيب عن أبيه وليس فيه عن جده. ورواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن عمرو بن شعيب أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والطبراني في الأوسط (١٠٦٣)، ورواه الدَّارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٤/ ٢١٣). قال ابن القيم: "وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد منقطعًا وهو الصحيح" ا. هـ. تهذيب السنن (٥/ ٢٣٠).
(٦) هو مسلم بن خالد بن قرقرة المخزومي القرشي أبو خالد. قال ابن معين وابن عدي: ليس به بأس. وقال البخاري: منكر الحديث. توفي سنة ١٨٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٠٨)، سير أعلام النبلاء (٨/ ١٧٦).
(٧) "عن أبيه عن جده" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".