للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو سكوت، ولا ينسب إلى ساكتٍ قول (١)، والحكم لمدعي الحائط إذا كانت إليه الدواخل والخوارج وهو الصحاح من الآجر، أو إليه معاقد القمط في الخص، كما يقوله أبو يوسف (٢): فأين هذا من الشاهد (٣) العدل المبرز في العدالة، الَّذي يكاد يحصل العلم بشهادته، إذا انضاف إليها يمين المدعي؟ وأين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد، وإن علمنا قطعًا أن الرجل لم يصل إلى المرأة، من الحكم بالشاهد واليمين؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين لا يعرف حالهما، من الحكم بشهادة العدل المبرز (٤) الثقة، مع يمين الطالب؟ وأين الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره، تكون عليه ثلاثة جذوع فصاعدًا له (٥) من الحكم بالشاهد واليمين؟ ومعلومٌ أنَّ الشاهد العدل (٦) واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلاثة (٧) جذوع على الحائط الَّذي ادعاه، فإذا أقام جاره شاهدًا، وحلف معه كان ذلك أقوى من شهادة الجذوع.

وهذا شأن كل من خالف سنَّةً صحيحة لا معارض لها، لا بُدَّ أن


(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٥٤)، وللسيوطي (٩٧).
(٢) انظر: المبسوط (١٧/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٩٩)، معين الحكام (١٢٩).
(٣) في "د": "الشاهد الواحد".
(٤) من قوله "في العدالة الذي يكاد يحصل" إلى نهاية قوله "من الحكم بشهادة العدل المبرز" ساقط من "و".
(٥) "فصاعدًا له" ساقطة من "هـ".
(٦) "العدل" مثبتة من "هـ" و"و".
(٧) من قوله "ثلاثة جذوع فصاعدًا" إلى قوله "ثلاثة جذوع" ساقط من "ب".