للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعلهم يقضون في مواضع بغير شهادة شاهد، في مثل رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار في الدار شيئًا، فقال: هذا لي، وقال الساكن: هو لي. ومثل رجل اكترى من رجل دارًا فوجد فيها دفونًا، فقال الساكن: هي لي، وقال صاحب الدار: هي لي. فقيل: لمن تكون؟ فقال هذا كله لصاحب الدار (١).

وقال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن شهادة الرجل ويمين صاحب الحق، فقال: هم يقولون: لا تجوز شهادة رجل واحد ويمين، وهم يجيزون (٢) شهادة المرأة الواحدة، ويجيزون الحكم بغير شهادة. قلت: مثل أيش؟ قال: مثل الخص إذا ادعاه رجلان يعطونه للذي القمط مما يليه. فمن قضى بهذا؟ وفي الحائط إذا ادعاه رجلان نظروا إلى اللبنة وإلى من هي، فقضوا به لأحدهما بلا بينة (٣). والزبل إذا كان في الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك (٤) الدار، وليس فيها زبل، وقال الساكن: كان فيها، لزمه أخذها (٥) بلا بينة. والقابلة تقبل شهادتها في استهلال الصبي (٦). فهذا يدخل عليهم.


(١) انظر: المغني (٨/ ٣٢١) و (٤/ ٢٣٥)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٣)، الفروع (٢/ ٤٩٥)، تصحيح الفروع (٢/ ٤٩٥).
(٢) وفي "أ" و"ب": "يجوزون".
(٣) انظر: المبسوط (١٧/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٩٩)، معين الحكام (١٢٩).
(٤) "اكتريتك" ساقطة من "ب".
(٥) في "أ" و"ب" و"هـ" و"و": "أحدهما".
(٦) انظر: المبسوط (٦/ ٤٩)، نوادر الفقهاء (٣١٢)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، =