للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه (١)، ويرد (٢) الحكم. قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ها هنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء (٣).

وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟ قال: يضمن المال كله، به كان الحكم (٤).

وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد الله، فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد: غرم نصف المال، فإن كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب، ثم رجع الشاهد: غرم المال كله.

قلت: المال كله؟ قال: نعم (٥).


(١) في "أ": "يلزم".
(٢) في "ب": "يكون رد"، وقال العلامة ابن باز رحمه الله: "يلزمه ولا يرد". وما ذكره العلامة هو الصحيح ليستقيم المعنى وهو الموافق لما سيذكره المؤلف من روايات عن الإمام أحمد.
(٣) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري".
(٤) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٤)، الروض المربع (٣/ ٤٣٥) "مع حاشية العنقري".
(٥) انظر: المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت على المحرر (٢/ ٣٥١)، كشاف القناع =