للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح، وأمنع من (١) النكاح ولا أفرق بشهادتها بعد النكاح (٢).

وقال عبد الرزاق (٣): حدثنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا، فقالت: هم بَنِيَّ وبَنَاتي، ففرَّق عثمان - رضي الله عنه - بينهم.

قال (٤): وروينا عن الزهري أنَّه قال: فالنَّاسُ يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات إذا لم يُتَّهَمْنَ (٥).

وقال ابن حزم (٦): ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدولٍ مسلمين (٧)، أو مكان كل واحد امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلًا واحدًا (٨) وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والزنا، وما فيه القصاص، والنكاح والطلاق والأموال إلَّا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة


(١) "من" ساقطة من "و".
(٢) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٠)، فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
(٣) في المصنف (٧/ ٤٨٢). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٣).
(٤) "قال" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" والقائل هو ابن حزم.
(٥) المحلَّى (٩/ ٤٠٣)، فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
(٦) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٥).
(٧) "مسلمين" ساقطة من "ب".
(٨) "واحدًا" ساقطة من "و".