للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحكم (١) بشهادتهما إذا اجتمعتا (٢) مع الرجل وإن أمكنه أن يأتى برجلين (٣)، فالرجلُ والمرأتان أصلٌ لا بدل، والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والدِّيانة، إلَّا أنَّها لما خيف عليها السهو والنسيان قُوِّيت (٤) بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله، ولا ريبَ أنَّ الظنَّ المستفاد من شهادة أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من (٥) رجلٍ واحدٍ دونهما ودون أمثالهما.

وأمَّا قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢] ولم يذكر المرأتين دون الرجل (٦).

فيقال: ولم يذكر الشاهد واليمين، ولا النكول، ولا الرد، ولا شهادة المرأة الواحدة، ولا المرأتين، ولا الأربع نسوة، وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم، وإنَّما أرشدَ إلى ما يحفظ به الحق، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تحفظ بها الحقوق (٧).


(١) في "ب": "حكم"، وفي "د" و"هـ": "يحكم".
(٢) "إذا اجتمعتا" ساقطة من "هـ" و"و".
(٣) في "د": "برجل".
(٤) "قويت" ساقطة من "ب".
(٥) "شهادة أم الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٦) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "المرأتين والرجل" وهو خطأ؛ لأنَّ الآية ذكرت الرجل والمرأتين وإنَّما لم تذكر المرأتين دون الرجل.
(٧) انظر: إعلام الموقعين (١/ ١٣٨ و ١٤٧).