للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حزم (١): صحَّ عن ابن الزبير أنَّه قال: "إذا حيز بهم عند المصيبة جازت شهادتهم"، قال ابن أبي مليكة: فأخذ القضاة بقول ابن الزبير (٢).

وقال قتادة عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة" (٣).

قال الحسن (٤): وقال معاوية: "شهادة الصبيان على الصبيان جائزة، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا" (٥). وعن علي مثله أيضًا (٦).

وقال ابن أبي شيبة (٧): حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن حبيب بن


(١) المحلَّى (٩/ ٤٢٠). وفيه: "إذا جيء بهم".
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤)، ومالك (٢/ ٧٢٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٦) وصححه، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩)، ووكيع في أخبار القضاة. انظر: المنتقى (٥/ ٢٢٩)، الاستذكار (٢٢/ ٧٨)، والمدونة (٥/ ١٦٣).
(٣) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥)، وذكره في مختصر إتحاف المهرة وقال: "رواه مسدد" (٧/ ١٥١). قال ابن عبد البر: "الطرق عنه ضعيفة" ا. هـ. الاستذكار (٢٢/ ٧٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٠).
(٤) "قال الحسن" ساقطة من "أ".
(٥) عبد الرزاق مختصرًا (١/ ٣٨٠). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، وكنز العمَّال (١٧٧٩١).
(٦) رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٠).
(٧) في المصنف (٥/ ٤٤٧) رقم (٢٧٨٦٤). ورواه عبد الله بن أحمد في المسائل (٤٣٦). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٧)، =