للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: ١٤] - (١) وصالح (٢) ابنه، وأبي حامد (٣) الخفاف (٤)، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي (٥)، وإسحاق بن منصور (٦)، ومهنا (٧) بن يحيى (٨)، فقال له مهنا: أرأيت أن عُدِّلُوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟

فنص (٩) في رواية هؤلاء أنَّه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم ألبتة؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضاه.

قال الخلال (١٠): فقد روى هؤلاء النفر - وهم قريبٌ من عشرين


(١) الآية التي استدلَّ بها الإمام أحمد في رواية أبي طالب: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: ٦٤]
(٢) رواه الخلال (١/ ٢١٠) رقم (٣٧١)، مسائل صالح (٢/ ٢١٨ و ٢٧٤).
(٣) في "د": "وأبي صالح".
(٤) أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف، كان عنده جزء فيه مسائل حسان عن الإمام أحمد أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٤)، المنهج الأحمد (٢/ ٣٦٦).
والأثر رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٠) رقم (٣٧٢).
(٥) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٠) رقم (٣٧٣).
(٦) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١١) رقم (٣٧٤). وهي في مسائله رقم ٢٨٩٨.
(٧) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١١) رقم (٣٧٥).
(٨) لم يذكر قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية هؤلاء ولعلَّ فيه سقطًا، وهو: "لا تجوز"، كما سيأتي ذكره قريبًا.
(٩) "فنص" ساقطة من "ب".
(١٠) في الجامع (١/ ٢١٢). وانظر: الشرح الكبير (٢٩/ ٣٢٨)، الإنصاف =