للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى ابن أبي شيبة (١) عن ابن عيينة (٢) عن يونس (٣) عن الحسن قال: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.

وكذلك قال عطاء: لا تجوز شهادة ملَّة على غير ملتها (٤) إلَّا المسلمين (٥).

وهذه إحدى (٦) الروايات (٧) عن الشعبي (٨)، والثانية: الجواز (٩)، والثالثة: المنع (١٠).


(١) المصنف (٤/ ٥٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠)، والمدونة (٣/ ٤٤) و (٥/ ١٥٧).
(٢) في جميع النسخ: "ابن عيينة"، والصواب: "ابن علية" كما هو في مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والمحلَّى (٩/ ٤١٠).
(٣) يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله الإمام القدوة، وثَّقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة ١٤٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (٣/ ١٥)، تهذيب الكمال (٣٢/ ٥١٧)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٨).
(٤) في "و": "على أهل ملة أخرى".
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠)، المدونة (٣/ ٤٤) و (٥/ ١٥٧).
(٦) في "أ": "أحد".
(٧) في "ب": "الروايتين".
(٨) في "و": "الشافعي".
وانظر: عبد الرزاق (٨/ ٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٣)، المدونة (٥/ ١٥٧).
(٩) ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، الخلال في الجامع "الملل" (١/ ٢١٣)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤١).
(١٠) ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، المحلَّى (٩/ ٤١١).