للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجمهما بإقرارهما، ولما أقرَّ ماعز بن مالك (١) والغامدية (٢) اتفقت جميع طرق الحديثين على ذكر الإقرار.

قالوا: وروى نافع عن ابن عمر في هذه القصة: أنَّه مرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمم، فقال: "ما باله؟ " قالوا: زنى، قال: "ائتوني بأربعة منكم يشهدون عليه" (٣).

قالوا: وقد أجازَ الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السفرِ في الوصية، للحاجة (٤)، ومعلوم أنَّ حاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم على بعض أعظم بكثير من حاجة المسلمين إلى قبول شهادتهم عليهم، فإنَّ الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات من المداينات وعقود (٥) المعاوضات وغيرها، وتقع بينهم الجنايات وعدوان بعضهم على بعض، لا يحضرهم في الغالب مسلم، ويتحاكمون إلينا، فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إلى تظالمهم، وضياع حقوقهم، وفي ذلك فسادٌ كثير، فأين (٦) الحاجة إلى قبول شهادتهم


(١) "بن مالك" ساقطة من "أ". والحديث تقدم تخريجه.
(٢) لم أجد من ذكر اسمها. والحديث تقدم تخريجه.
(٣) لم أجد هذه الرواية من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وقد جاءت من حديث جابر رضي الله عنه، وقد سبق تخريجها قريبًا. وانظر: فتح الباري (١٢/ ١٧٦).
(٤) المائدة الآية (٦)، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل التالي.
(٥) "وعقود" ساقطة من "أ".
(٦) في "أ" و"و": فإن.