للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقوى من الشبه، قاطع للنسب، وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق النسب فإنَّما ذاكَ إذا لم يقاومه سبب أقوى منه، ولهذا لا يعتبر مع الفراش، بل يحكم بالولد للفراش، وإن كان الشبه لغير صاحبه، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصَّة عبد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش (١)، ولم يعتبر الشبه المخالف له، فأعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في حجب سودة، حيث انتفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالشبه (٢) إليها، ولم يعمله في النسب لوجود الفراش.

وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب (٣)، والشَّارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها.

ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة (٤)، والدعوى المجردة مع الإمكان، وظاهر الفراش، فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيًا في ثبوته، ولا نسبة بين قوَّة اللحاق بالشبه وبين ضعف اللحاق لمجرد (٥) العقد، مع


= شأن" ا. هـ.
(١) البخاري رقم (٢٠٥٣) (٤/ ٣٤٢)، ومسلم رقم (١٤٥٧) (٩/ ٢٩٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) في جميع النسخ عدا "أ": "بالنسبة".
(٣) "وقواعده والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في كون النسب" ساقطة من "ب".
(٤) تقدم الحديث عنه.
(٥) في "أ": "بمجرد".