للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأُمَّين (١) مع القطع بعدم خروجه منهما احتياطًا للنسب، ومعلوم أنَّ الشبه أولى وأقوى من ذلك بكثير.

الخامس: أنَّ المقصود من نتاج الحيوان إنَّما هو المال المجرَّد، فدعواه دعوى مال محض، بخلاف دعوى النسب، فأين دعوى المال من دعوى النسب (٢)؟ وأين أسباب ثبوت أحدهما من أسباب ثبوت الآخر؟

السادس: أنَّ المالَ يباح بالبذل، ويُعاوَضُ عليه، ويقبل النقل، وتجوز الرغبة عنه، والنسب بخلاف ذلك.

السَّابع: أنَّ الله سبحانه جعل بين أشخاص الآدميين من الفرق في صورهم وأصواتهم وحلاهم ما يتميز به بعضهم من بعض، ولا يقع الاشتباه بينهم، بحيث يتساوى الشخصان من كلِّ وجهٍ إلَّا في غاية الندرة، مع أنَّه لا بُدَّ من الفرق، وهذا القدر لا يوجد مثله بين أشخاص الحيوان، بل التشابه فيه أكثر والتماثل أغلب، فلا يكاد الحس يميز بين نتاج الحيوان ونتاج غيره برد كل منهما إلى أُمِّه وأبيه، وإن كان قد يقع ذلك، لكن وقوعه قليل بالنسبة إلى أشخاص الآدمي، فإلحاق أحدهما بالآخر ممتنع.

قولهم (٣): "إنَّ الاعتماد في القافة على الشبه، وهو أمر


(١) وفي "ب" و"د" و"و": "لاثنين".
وانظر: المبسوط (١٧/ ٧١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٤)، البحر الرَّائق (٤/ ٢٤٤).
(٢) "فأين دعوى المال من دعوى النسب" ساقطة من "ب" و"و".
وانظر: الحاوي الكبير (١٧/ ٣٨٥).
(٣) في النسخ عدا "أ" و"جـ" "الثامن". وهو خطأ لكون الأجوبة السبعة السابقة =