للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كشاهدين (١)، وإذا شهد اثنان من القافة أنَّه لهذا فهو له (٢).

واحتجَّ من رجَّح هذا القول بأنَّه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.

قالوا: بل هو (٣) أولى؛ لأنَّ درك المثلية في الصيد أظهر بكثيرٍ من دركها ها هنا؛ فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله.

وقال أحمد - في رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يُدعى القائف، فإذا قال: هو منهما فهو منهما (٤)، انظر (٥) إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد (٦).

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله؟ فقال: يقضى بذلك إذا علم.

ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي (٧) وصاحب (٨)


(١) في "أ" و"ب" و"د": "شاهدين".
(٢) انظر: الإنصاف (١٦/ ٣٥٨)، الشرح الكبير (١٦/ ٣٥٥).
(٣) "هو" مثبتة من "جـ".
(٤) "فهو منهما" ساقطة من "د".
(٥) في "جـ": "نظرًا".
(٦) انظر: الإنصاف (١٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، مسائل صالح (١/ ٣٥٥).
(٧) أبي يعلى.
(٨) انظر: الشرح الكبير (١٦/ ٣٥٦)، الإنصاف (١٦/ ٣٥٦).