للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أصحاب مالك وغيرهم (١).

وروي عن مالك: أنَّ المستحسن عنده أن يتصدق به، إذ في ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه، ونفع المساكين بإعطائهم إياه، ولا يهراق (٢).

وقيل لمالك: فالزعفران والمسك، أتراه مثله؟ قال: وما أشبهه بذلك، إذا كان هو الَّذي غشَّه، فهو كالَّلبن (٣).

قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف ثمنه (٤)، فأمَّا إذا كثر ثمنه فلا أرى ذلِكَ، وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنَّه يذهب في ذلك أموال عظام، تزيد في الصدقة بكثير (٥).

قال ابن رشد (٦): قال بعض الشيوخ: وسواء - على مذهب مالك - كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنَّه يساوي في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره.

وخالفه ابن القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك إلَّا بما كان يسيرًا (٧).


(١) انظر: معين الحكام لابن عبد الرفيع (٢/ ٦٤٠).
(٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٣)، معين الحكام (٢/ ٦٤٠).
(٣) انظر: الذخيرة (١٠/ ٥٤)، معين الحكام (٢/ ٦٤١).
(٤) في "أ" و"ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "منه".
(٥) في "أ" و"و": "وتكثره". وانظر: المراجع السابقة.
(٦) البيان والتحصيل (٩/ ٣٢٠)، وانظر: الذخيرة (١٠/ ٥٤)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ١١٦).
(٧) انظر: تنبيه الحكام (٣٥١)، معين الحكام (٢/ ٦٤١)، الذخيرة (١٠/ ٥٤)، =