للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَكَالٍ (١) ".

وما روي عنه: "أنَّ مَنْ وُجِدَ يَصِيْدُ فِي حَرَمِ المَدِيْنَةِ شيئًا، فَلِمَنْ وَجَدَهُ سَلَبُهُ" (٢).

ومثل هذا كثير، نسخ ذلك كله، والإجماع على أنَّهُ لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانًا (٣)، والقياس أنَّه لا يتصدق من ذلك بقليلٍ ولا كثيرٍ، انتهى كلامه (٤).

وقد عرفت أنَّه ليسَ مع من ادَّعى النسخ لا نص ولا إجماع.

والعجب أنَّه قد ذكر نص مالك وفعل عمر، ثمَّ جعل قول ابن القاسم أولى، ونسخ النصوص (٥) بلا ناسخ، فقول عمر وعلي والصحابة ومالك (٦) وأحمد (٧) أولى بالصواب، بل هو إجماع الصحابة، فإنَّ ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدًّا ولم ينكره منهم منكر، وعمر يفعله بحضرتهم، وهم يقرونه، ويساعدونه عليه، ويصوبونه في فعله، والمتأخرون كلما استبعدوا شيئًا، قالوا: منسوخ،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في "ب" و"د" و"و": "استحبابًا".
(٤) البيان والتحصيل (٩/ ٣١٨ - ٣٢٠)، وانظر: الذخيرة (١٠/ ٣٥).
(٥) في "ب": "المنسوخ".
(٦) انظر: معين الحكام لابن عبد الرفيع (٢/ ٦٤٠)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٣).
(٧) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ١١١)، إغاثة اللهفان (١/ ٣٦١)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٢٤).