للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحديث الأعبد الستة (١)، وحديث أقرع بين نسائه (٢)، وحديث علي (٣)، وقد ذكر (٤) أبو عبد الله من فعلها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ابن الزبير (٥)، وابن المسيب (٦)، ثمَّ تعجب من أصحاب الرَّأي وما يردون من ذلك.

قال الميموني: وقال لي أبو عبيد (٧) القاسم بن سلام وذاكرني أمر القرعة فقال: أرى أنَّها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: ٤٤] وقوله: {فَسَاهَمَ}.

وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والَّذين يقولون: القرعة قمار قوم (٨) جهال، ثمَّ ذكر أنَّها في السنة (٩).

وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمس (١٠) مواضع، وهي في القرآن في موضعين (١١).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) "وقد ذكر" ساقطة من "أ" و"ج".
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠١) و (٥/ ٢٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٧٩).
(٦) انظر: المغني (١٤/ ٣٨٣)، الأم (٦/ ٢٤٥).
(٧) في "و": "أبو عبد الله"، وهو خطأ ظاهر.
(٨) "قوم" مثبتة من "أ" و"ب".
(٩) طبقات الحنابلة (٢/ ١٩٦)، المنهج الأحمد (١/ ٤٤٠).
(١٠) هكذا في جميع النسخ: "خمس".
(١١) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٠٣).