للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه قال في رجل زوج إحدى بناته رجلًا (١)، فمات ومات الزوج، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت واعتدت (٢).

وحدثنا أبو بكر (٣) حدثنا عبد الوهاب (٤) عن سعيد (٥) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن (٦).

قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي في رجل له بنات، زوج إحداهنَّ من زوج، ثم إنَّ الأب مات ولم يعلم أيتهنَّ زوج؟ قال أبو عبد الله: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا التي تقع عليها القرعة (٧).

قال حنبل: وحدثني أبو عبد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الزوج، ومات الأب، ولم يدر الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب


(١) "رجلًا" ساقطة من "د".
(٢) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف كما رواه ابن أبي شيبة مختصرًا (٤/ ١٨٠).
(٣) ابن أبي شيبة.
(٤) ابن عطاء.
(٥) ابن أبي عروبة.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠) رقم (١٩٠٦٠).
(٧) "قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل" إلى قوله "تقع عليها القرعة" مثبت في "أ".