للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو حر عتق العبد المشتري، وإن لم يشتر بعده غيره، وإذا قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، أو أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلع منهم (١) جماعة، فكل منهم صالح (٢) لأن يكون أولًا، وليس اختصاص أحدهم بذلك أولى من الآخر، فيخرج أحدهم بالقرعة، فإنه لو طلع منهم واحد معين لكان هو الحر والمطلقة، فإذا طلع جماعة، فالذي يستحق العتق والطلاق منهم واحد وهو غير معين، فيخرج بالقرعة (٣).

فإن قيل: إذا تساووا في الطلوع لم يكن فيهم أول، ولهذا يقال: لم يجئ أحدهم أول من الآخر، فلم يوجد الشرط، فلا يقع (٤) المعلق به، وإن كان الجميع قد اشتركوا في الأولية وجب أن يشتركوا في وقوع العتق والطلاق (٥).

قيل: إن نوى وقوع العتق والطلاق بالجميع - إذا اشتركوا في ذلك - وقع بالجميع، وإنما كلامنا فيما إذا نوى وقوع العتق والطلاق في واحد موصوف بالأولية، فإذا اشترك جماعة في الصفة وجب إخراج أحدهم بالقرعة، فإن النية تخصص العام وتقيد المطلق، فغاية الأمر أن يقال: قد اشترك جماعة في الشرط، لكنه (٦) خصص بنيته


(١) "منهم" مثبتة من "ب".
(٢) في "ب": "يصلح"
(٣) انظر: الإنصاف (١٩/ ٩٤)، مطالب أولي النهي (٤/ ٧١١)، كشاف القناع (٤/ ٥٢٥)، الفروع (٥/ ٤٢٩).
(٤) "فلا يقع" مثبتة من "أ".
(٥) انظر: الإنصاف (١٩/ ٩١).
(٦) "لكنه" مثبتة من "أ".