للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حنش (١) قال: "أُتي علي ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قاله بخمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه، وزعمَ أنَّه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي: إنَّ فيه قضاءً وصلحًا، أمَّا الصلح، فيباع البغل، فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة، ولهذا اثنان، فإن أبيتم إلَّا القضاء بالحق، فإنَّه يحلف أحد الخصمين أنه بغله، ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف، أقرعت بينكما على الحلف؛ فأيكما قرع حلف؛ فقضى بهذا، وأنا شاهد" رواه البيهقي (٢).

فرأى الصلح بينهم على قسمة (٣) الثمن (٤) على عدد الشهود والفصل بينهما بالقرعة.

ويشهد له ما رواه البيهقي من حديث أبان (٥) عن قتادة عن


(١) في "ب": "حسن"، وكذا "د" و"هـ".
وهو حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي أحد التابعين، وثَّقه أبو داود والعجلي، والجمهور على تضعيفه. انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٢٩١)، التاريخ الكبير (٣/ ٩٩)، المجروحين (١/ ٢٦٩)، تهذيب الكمال (٧/ ٤٣٢).
(٢) في السنن (١٠/ ٤٣٧)، وفي المعرفة (١٤/ ٣٥٩)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٧٧)، وابن أبي شيبة "مختصرًا" (٤/ ٣٨٦)، ونقل الزيلعي عن البيهقي قوله "هذا إسنادٌ منقطع" ا. هـ. نصب الراية (٤/ ١٠٨).
(٣) "قسمة" مثبتة "جـ".
(٤) في "ب" و"د": "اليمين".
(٥) أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري الإمام الحافظ، وثَّقه ابن معين والعجلي. توفي سنة بضع وستين ومائة - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٢٩٩)، التاريخ الكبير (١/ ٤٥٤)، تهذيب الكمال (٢/ ٢٤)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٣١).