للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى.

وأمَّا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ فلم يختلف فيه، كما تقدم.

والَّذي دلَّت عليه السنَّة أنَّ المدعيين (١) إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين، كما في حديث سماك عن تميم بن طرفة (٢): "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، كل واحدٍ منهما آخذٌ برأسه، فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين" (٣).

وقال أبو عوانة: عن سماك عن تميم بن طرفة: "أنبئت أنَّ رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير، ونزع كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين" (٤)، وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى.

قال الترمذي في "كتاب العلل" (٥): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: مرجع هذا


(١) في "أ": "المدعى".
(٢) تميم بن طرفة الطائي الكوفي أحد التابعين، وثَّقه النسائي وابن سعد. توفي سنة ٩٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٢٩٤)، تهذيب الكمال (٤/ ٣٣١)، الجرح والتعديل (٢/ ٤٤٢)، تاريخ الإسلام (٦/ ٣٠٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٧٦)، وأحمد في العلل (١/ ٢٢٤ و ٢٥٧)، والخطيب في التاريخ (٦/ ١٠)، والبيهقي (١٠/ ٤٣٦) "واللفظ له". وفي السنن الصغير (٤/ ١٩٢).
(٤) رواه البيهقي (١٠/ ٤٣٦)، وفي السنن الصغير (٤/ ١٩٢).
(٥) العلل (٢١٣) رقم (٣٧٨) ترتيب القاضي. وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٦)، والسنن الصغير (٤/ ١٩٢)، تهذيب السنن (٥/ ٢٣٢).