للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وصفنا، يعني أنَّه أقرع بينهما، كما تقدم حديثه. قال: وسعيد سعيد. قال: والحديثان إذا اختلفا فالحجة في أقوى الحديثين، وسعيد من أصح الناس مرسلًا، والقرعة أشبه. هذا قوله في القديم.

ثمَّ قال في الجديد (١): هذا ممَّا أستخير الله فيه، وأنا فيه واقف. ثمَّ قال: لا يعطى واحدٌ منهما شيئًا، ويوقف حتَّى يصطلحا.

قلت: وقوله في القديم أصح وأولى؛ لما تقدم من قوَّة (٢) القرعة وأدلتها، وأنَّ في إيقاف المال حتَّى يصطلحا تأخير الخصومة، وتعطيل المال، وتعريضه للتلف ولكثرة الورثة (٣)، فالقرعة أولى الطرق للسلوك (٤)، وأقربها إلى فصل النزاع، وما احتجَّ به الشافعي في القديم على صحتها من أصح الأدلة، ولهذا قال: هي أشبه.

وبالجملة؛ فمن تأمَّل ما ذكرنا في القرعة تبين له أنَّ القول بها أولى من إيقاف المال أبدًا، حتَّى يصطلح المدعون.

وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل (٥)، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنَّات النَّعيم، وعلى آله وصحبه


(١) الأم (٦/ ٣٤٢). وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٩)، والمعرفة (١٤/ ٣٦٠).
(٢) في "أ": "من قوله في".
(٣) في "أ": "المؤنة".
(٤) في "أ": "أولى بالسلوك"، وفي "د" و"هـ": "أولى الطريق المسلوك".
(٥) "وهو حسبي ونعم الوكيل" من "ب".