للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّه كان يُكْري أرضَه في عهدِ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وصدرًا من إمارةِ معاويةَ، حتى إذا كان في آخرِها بلَغه أنَّ رافعًا يُحدِّثُ في ذلك بنهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه وأنا معه فسألَه، فقال: نعم، نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِراءِ المزارع. فترَكها ابنُ عمرَ بعدُ (١).

قالوا: وهذا أيضًا على الإطلاق والعُموم. وما رواه اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي عُفَيْر، أنَّ رافعَ بن خديج كان يقولُ: منعَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نُكرِيَ المحاقِلَ، والمحاقِلُ فُضولٌ يكونُ من الأرض (٢).

وما رواه عبدُ الكريم، عن مجاهدٍ، عن ابن رافعِ بن خَديج، عن أبيه، سمِعه يقولُ: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن إجارةِ الأرض (٣).

وإلى (٤) هذا ذهب طاووسٌ اليماني، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بالذَّهب،


(١) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٩٥، ٩٦ (٤٥٠٤)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩) من طريق إبراهيم ابن عُليّة، به.
وهو عند أحمد ٩/ ٢٣٠ (٥٣١٩)، والبخاري (٢٣٤٣)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩) من طريق أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٢٨٤ (٤٤٣٦) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عُفير الأنصاري.
ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/ ٥٠٩ (١٣٤٩) ونقل الاختلاف في كونه يروي عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، وأنه مولى رافع بن خديج، أو كونه هو محمد بن سهل بن أبي حثمة كما ذكر الواقدي وأبو أحمد الحاكم.
(٣) أخرجه النسائي في المجتبى (٣٨٦٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩٣ (٤٥٨٠)، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير ١/ ٣١٢، ٣١٣ (١١٣٧) و ٣/ ٢٢٤ (٤٥٥٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٢٨ (٥١٨٢) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي عن عبد الكريم بن مالكٍ الجزَريّ، به. وإسناده صحيح. مجاهدة هو ابن جبر المكّيُّ.
(٤) هذه الفقرة سقطت من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>