(٢) والإشارة بذلك إلى قول أبي حنيفة وأصحابه. ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٦٤. (٣) ينظر: المدوّنة ٢/ ٨٤. والمغني لابن قدامة ٧/ ١٩٨ حيث أضاف نسبة هذا القول للأوزاعي أيضًا. (٤) قال ابن القاسم بعد أن أورد أثر ابن شهاب في زبراء: "فبهذا الأثر أخذَ مالكٌ؛ مرّةً يقول: ليس لها أن تختار نفسَها إذا أُعتِقت وهي تحت العبد إلّا واحدةً، وتكون تلك الواحدة بائنةً. قال سحنون: وهو قول أكثر الرُّواة: أنّه ليس لها أن تُطلِّق نفسَها إلّا واحدةً" المدوّنة ٢/ ١٢١. وقال ابن القاسم في موضع آخر من المدوّنة ٢/ ٨٥: عن مالكٍ "كان مرَّة يقول: ليس لها أن تُطلِّق نفسها أكثر من واحدةٍ، وكان يقول: خِيارُها واحدةٌ، ثم رجع إلى القول الذي أخبرتُكَ". وهذا الأخير موافقٌ لما ذكره عنه المصنِّف هنا.