(٢) ومثل ذلك ذكر عنه النَّوويُّ، فقال: "قال الشافعيُّ والأصحاب: لا يجوز بيعُ أُمِّ الولد ولا رهنُها، ولا الوصيّةُ بها. هكذا قطع به الأصحابُ، وتظاهرت عليه نصوصُ الشافعيّ. ونقل الخراسانيُّون أنّ الشافعيَّ مثّل القولَ في بيعها في القديم. فقال جمهورُهم: ليس للشافعيِّ فيه اختلافُ قولٍ، وإنّما مثّل القول إشارةً إلى مذهب غيرِه. وقال كثيرٌ من الخُراسانيّين: للشافعيِّ قولٌ قديمٌ: أنه يجوز بيعُ أمِّ الولد، وممّن حكاه صاحب التقريب - يعني ابن القفَّال الشاشيّ - والشيخ أبو عليّ السِّنْجي والصيدلاني والشيخ أبو محمد وولدُه إمامُ الحرمين والغزاليُّ وغيرُهم". المجموع شرح المهذّب ٩/ ٢٤٢ - ٢٤٣. وما نقله عن الخراسانيِّين والقفّال وغيرهم وصَفَه إمام الحرمين بأنه في حُكم المرجوع عنه، فقال: "واشتُهر من نقل الأثبات إضافةُ قولٍ إلى الشافعيِّ في جواز بيع أمّهات الأولاد، نصَّ عليه في القديم، وهو في حُكم المرجوع عنه، فلا عملَ عليه، ولا فتوى عليه". نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني ١٩/ ٤٩٨.