قال الخطابي في "عالم السُّنن" ٤/ ٧٣: "وذهب عامّة أهل العلم إلى أنّ بيع أُمِّ الولد فاسدٌ، وإنما رُوي الخلاف عن عليّ رضي الله عنه فقط". (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٢٨٧ (١٣٢١١)، وعنه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٠ (١٤٤٤٦)، ومن طريقه ابن ماجة (٢٥١٧) ثلاثتهم عن عبد الملك بن جريجٍ عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: إنّا كنّا نبيع سرارينا أُمّهات أولادنا، والنبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فينا حيٌّ، لا يرى بذلك بأسًا. وهو عند الشافعيّ في السُّنن المأثورة (٢٨٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٥٦ (٥٠٢١)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ١٦٥ (٤٣٢٣) من طريق عبد الملك بن جريجٍ، به. وإسناده صحيح. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأحاديث التي ورد فيها جواز بيع أمّهات الأولاد منسوخة على ما سنوضحه بإثر تخريج أبي سعيد الآتي بعده. (٣) أخرجه الطيالسيّ في مسنده (٢٣١٤) عن شعبة بن الحجّاج عن زيد أبي الحواريّ العمِّيّ، عن أبي الصِّدَيق الناجي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: كنّا نبيع أُمّهات الأولاد على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٥٦ (١١١٦٤)، والنسائيّ في الكبرى ٥/ ٥٧ (٥٥٢٣)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٢٣٩ (٤٢٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٨ (٢٢٣١٩) من طرق عن شعبة، به. وإسناده ضعيف لضعف زيد بن الحواري، أبي الحواري العمّي كما في التقريب (٢١٣١)، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو الصِّدِّيق الناجي: هو بكر بن عمرو. =