وقال النّووي في المجموع شرح المهذّب ٩/ ٢٤٣: "قال الخطابي وغيرُه: يحتمل أنّ بيعها كان مباحًا في أوّل الإسلام، ثمّ نهى عنه النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النَّهيُ إلى زمن عمر، فلمّا بلغ عمرَ النّهيُ، نهاهم، واللّه سبحانه وتعالى أعلم". (١) أخرجه ابن ماجة (٢٥١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٥٠ (٢١٣٢)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٢٣١ (٤٢٣٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٣٤٦ (٢٢٣٠٨) من طرق عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله.