للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الموطَّأ" (١)، عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، وأبي أيوبَ الأنصاريِّ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وابنِ عباسٍ، جوازُ العزلِ وإباحتُه.

فإن (٢) قيل: قد روَى حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عاصم، عن زرٍّ، عن عليٍّ، أنَّه كان يَكرَهُ العَزْلَ، ويقولُ: هو الوَأْدُ الخفيُّ (٣).

قيل: لو صحَّ هذا عن عليٍّ كانت الحجَّةُ فيما ثبَت عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دونَ قولِه؛ لأنَّه قد ثبَت في هذا الحديثِ قولُ الصحابة: فأرَدْنا أن نَعزِلَ، فقلنا: نَعزِلُ ورسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَ أظهُرِنا قبلَ أن نسألَه؟ فسألناه، فقال: "ما عليكم ألَّا تَفْعَلوا". فأيُّ شيءٍ أبيَنُ في إباحةِ العزلِ (٤) وإجازته من هذا في السُّنةِ الثابتةِ، وهي الحجةُ عندَ التنازُع؟


(١) ٢/ ١١٠ (١٧٤١) عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه أنه كان يعزل.
و ٢/ ١١١ (١٧٤٢) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أمِّ ولدٍ لأبي أيوب: أنه كان يعزل.
و ٢/ ١١١ (١٧٤٤) عن ضمرة بن سعيد المازنيّ عن الحجّاج بن عمرو بن غزيّة، عن ابن فَهْد رجل من أهل اليمن. وفيه إقرار زيد بن ثابت بأنه كان يعزل.
و ٢/ ١١١ (١٧٤٥) عن حميد بن قيس المكّي عن رجل يُقال له ذفيف أنه سأل ابن عباس عن العزْل، وفيه قوله: أمّا أنا فأفعله، يعني أنه يعْزِل.
(٢) جاء قبل هذا في ق النص الآتي: "حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ سعد، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيّب، قال: اختَلف أصحابُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العزْل، وإنّما هو حرْثُك، إن شئتَ سقيتَه، وإن شئتَ عطشته". ولم نقف عليه في ك ٢، ولا في بقية النسخ.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٢٢٣) عن حمّاد بن زيد، به. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٩/ ١١٨ (٧٥٧٥). وإسناده صحيح. عاصم ابن أبي النجود: هو ابن بهدلة ثقةٌ يَهِم كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤). وزرّ: هو ابن حُبيش الأسديّ.
(٤) من هنا إلى نهاية الفقرة من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>