للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلَفوا في آخِرِ وقتِها؛ فذكَر ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: وقتُ الصبحِ مِن حينِ يَطْلُعُ الفجرُ إلى طلوعِ الشمسِ.

وقال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: وقتُ الصبحِ الإغْلاسُ والنُّجُومُ باديةٌ مشتبِكةٌ، وآخِرُ وقتِها إذا أَسْفَر (١).

قال أبو عُمر: هذا عندَنا على الوقتِ المختارِ؛ لأنَّ مالكًا لَمْ يَخْتَلِفْ قولُه فيمن أدْرَك رَكْعةً منها قبلَ طُلوعِ الشمسِ، ممن له عُذْرٌ في سقوطِ الصلاةِ عند خروج الوقتِ، مثلَ الحائضِ تَطْهُرُ ومَن جَرَى مَجْرَاها، أنّ تلك الصلاةَ واجبةٌ عليها بإدراكِ مقدارِ رَكْعةٍ من وقتِها، وإنْ صَلَّتِ الرَّكْعةَ الثانيةَ مع الطُّلوعِ أو بعدَه.

وقال الثوريُّ: آخِرُ وقتِها ما لَمْ تَطْلُعِ الشمسُ، وكانوا يستحبُّون أن يُسْفِرُوا بها. ومثلُ قولِ الثوريِّ قال أبو حنيفةَ وأصحابُه.

وكذلك قال الشافعيُّ (٢): آخِرُ وقتِها طلوعُ الشمسِ، إلّا أنّه يسْتَحِبُّ التَّغْلِيسَ بها، ولا تَفُوتُ عندَه حتى تَطْلُعَ الشمسُ قبلَ أنْ يُصَلِّيَ منها رَكْعةً بسجدتيها، فمَن لَمْ يُكْمِلْ منها ركعةً بسجدتيها قبلَ طُلوع الشمسِ فقد فاتَتْه.

وقال أحمدُ بن حنبلٍ مثلَ قولِ الشافعيِّ سَواءً، قال: وقتُ الصبحِ مِن طُلوع الفجرِ إلى أنْ تَطْلُعَ الشمسُ، ومَن أدْرَك منها ركعةً قبلَ طلوع الشمسِ فقد أدْرَكَها مع الضرورةِ. وهذا كقولِ الشافعيِّ سواءً (٣).


(١) كما في المدوَّنة ١/ ١٥٧.
(٢) انظر الأم ١/ ٩٢ (ط دار المعرفة).
(٣) انظر المغني لابن قدامة ١/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>