(٢) وهذا القول نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الحجَّة على أهل المدينة ١/ ١٥٩ - ١٦٣، وفي الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ١٤٧، وحُجَّتهم في ذلك ما ذكره السرخسي في المبسوط ١/ ١٤٩ من قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مؤقَّتًا، وما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَمع بين صلاتين من غير عُذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر" أخرجه أبو يعلى (٢٧٥١)، والطبراني في "الكبير" ١١/ ٢١٦ (١١٥٤٠) من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه حنش - وهو ابن قيس - متروك. (٣) في ك ٢: "سلمة"، وهو تحريف ظاهر، فهو حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي (تهذيب الكمال ٧/ ٢٦٩). (٤) نقله عن حمّاد: ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٤٧. ووقع في الآثار لأبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم - وهو النخعي - في المرأة تَطهرُ في وقت صلاة، قال: تقضيها. وغندر هو محمد بن جعفر.