(٢) في المدوّنة ١/ ٣٤٢، قال مالك جوابًا لسؤال ابن القاسم المذكور: رُبَّ رجلٍ يكون له أربعون درهمًا وهو أهلٌ لأنْ يُعطى من الزكاة، يكون له عيالٌ وعَدد، ورُبَّ رجلٍ تكون عياله عشرةً أو شبه ذلك، فلا تكون له الأربعون درهما شيئا، فأرى أن يُعطى مثلَ هذا. (٣) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٢، وحكاه المروزي عنه في اختلاف الفقهاء ١/ ٤٤٨ دون ذكر الواقدي، ثم قال: وقد رُوي عن مالك خلاف هذا: أنه كان لا يُوقِّت، وكذا ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٨ بعد أن ذكر رواية ابن القاسم عنه قال: وروي غيره عن مالك: أنه لا يُعطى من له أربعون درهما. (٤) من هنا إلى قوله: "الاكتساب" من ق. (٥) وهذا التفصيل نفسه هو الذي نقله ابن القاسم عن مالك في المدونة كما هو موضح قبل التعليق السابق.