للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليهودَ - ثلاثًا - حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم على قوم أكْلَ شيءٍ حرَّم ثَمنَه" (١).

وقد احتجَّ عمرُ بن الخطاب رضي اللهُ عنه بمثلِ هذا حينَ بلَغه أنّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: لعَن اللهُ سَمُرةَ - أو: قاتَل اللهُ سَمُرَةَ - أوَما علِم وما سمِع أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها، فباعُوها، وأكَلوا أثمانَها" (٢).

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن عطاءِ بن


(١) صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٧٥٤) مختصرًا، وأحمد في المسند ٤/ ٩٥ (٢٢٢١) و ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨) و ٥/ ١١٥ (٢٩٦١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٤٧ (٢٠٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٨)، والمزني في السنن المأثورة للشافعي (٢٦٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣١٢، ٣١٣ (٤٩٣٨)، والبيهقي في الكبرى ١٣/ ٦ (١١٣٧٣) من طرق عن خالد الحذّاء عن بركة بن العريان أبي الوليد المجاشعي، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يقع قوله: "ثلاثًا" إلّا عند أبي داود.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٥ (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢) من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ البخاري "قاتل الله فلانًا" بدل "سَمُرة"، وليس عندهم قوله في آخره: "وأكلوا أثمانها" وإنما وقع ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)، وسلف عند أحمد من حديث ابن عباس، ووقع عنده من حديث عبد الله بن عمرو ١١/ ٥٧٥ (٦٩٩٧)، ومن حديث أنس ٢/ ٨١ (٢٣٢٧٥)، ومن حديث جابر بن عبد الله ٢٢/ ٣٦١ (١٤٤٧٢).
ومعنى جَمَلُوها: أي أذابوها واستخرجوا منها الدُّهن.
(٣) في السنن برقم (٣٤٨٦)، وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي في المجتبى (٤٢٥٦)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٧ (٤٥٦٨) عن قتيبة بن سعيد، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٣٦٠ (١٤٤٧٢)، والبخاري (٤٦٣٣)، وابن ماجة (٢١٦٧) من طريق الليث بن سعد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>