وأخرجه الترمذي (١٨٣٩)، وأبو عوانة ٥/ ١٩٦ (٨٣٧٠) من طريق أبي الزبير عن جابر. (٢) ينظر: المدوّنة لسحنون ٤/ ٥٢٥. (٣) ينظر: المدوَّنة ٤/ ١٨٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٠ فيما نقله عن ابن وهب وابن القاسم. (٤) قال في الأم ٥/ ٥١: "ولو صارت خلًّا من صَنْعَة آدميٍّ أهراقها، ولم يكن له الاستمتاع بها"، وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠: وقياس قول الشافعي: أنها إذا صارت خلًّا بفعل آدميّ لم تؤكل، وإن كانت بغير فعل آدميّ أكل. (٥) ولكن نقل الطحاوي عنه أنه كره ذلك، قال: "والثوري لا يرى بأسًا بتخليل الخمر، وكذلك قول الليث، وكرهها عبيد الله بن الحسن" مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠. (٦) قال عبد الله بن الإمام أحمد: "سألت أبي عن الخمر يتّخذ خلًّا؟ قال: لا يعجبني أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده. يقول: إذا جعل رجلٌ خمرًا ففسدت هي فلا بأس بأكل الخلِّ منها إذا كان فسادها من عند الله تعالى". مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٤٣٣ (١٥٦٧).