للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوْضِعُ اختلافٍ وتنازُعٍ بين العلماء؛ فأمّا مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، فالمشهورُ من مذهبِهم أنّ جلدَ الخنزيرِ لا يدخُلُ في عُموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ"، لأنَّه مُحَرَّمُ العَينِ حيًّا ومَيْتًا، جلدُه مثلُ لحمِه، لا يُعمَلُ فيه الدِّباغُ، كما لا تَعْمَلُ في لَحْمِه الذَّكاةُ، ولهم في هذا الأصلِ اضطرابٌ (١).

أخبَرنا أحمدُ بن سعيدِ بن بشير، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا الصُّمادحِيُّ، عن مَعْن بن عيسى، قال: سمِعْتُ مالكًا وسُئِلَ عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فقال: لا يُنْتَفَعُ به.

حدَّثني عبدُ الله بن محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: سَمِعْتُ أبا عَمْرِو بن أبي زيدٍ يقولُ: سمِعتُ ابنَ وَضَّاح يقولُ: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، عن مَعْنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه قال: لا يُنْتَفَعُ بجلدِ الخنزيرِ وإن دُبِغَ. قال: وقال لي سُحْنونٌ: لا بأسَ به.

وأخبَرنا سعيدُ بن سيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، عن معنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه سئِل عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فكَرِهه. قال ابنُ وضّاحٍ: وسمِعْتُ سُحْنُونَ يقولُ: لا بأسَ به.

قال أبو عُمر: قول سُحنون هذا هو قول محمدِ بن عبدِ الله بنِ عبد الحكَم وقول داودَ بن عليٍّ وأصحابِهم (٢)؛ وحُجَّتُهم ما حدَّثناه أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرف، قال: حدَّثنا زيدُ بن أسلَمَ،


(١) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥.
(٢) ينظر: المحلّى لابن حزم ١/ ١٢٢، ومعالم السُّنن للخطابي ٤/ ٢٠٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>