للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلَف العلماءُ في حكم تاركِ الصَّلاةِ عامدًا وهو على فعلِها قادرٌ؛ فرُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وأبي الدَّرْداء، تَكفيرُ تاركِ الصَّلاةِ؛ قالوا: من لم يُصلِّ فهو كافرٌ (١).

وعن عمرَ بن الخطّاب، أنّه قال: لا حظَّ في الإسلام لمن ترَك الصلاة (٢).

وعن ابن مسعودٍ: مَن لم يُصلِّ فلا دِينَ له (٣).

وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، والحكمُ بن عُتيبةَ، وأيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، وابنُ المباركِ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ بن راهُويَة: من ترَك صلاةً واحدةً متَعَمِّدًا


(١) ينظر في هذا: تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٢/ ٨٧٣ - ٩٥٧، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨١ (٩٣) عن هشام بن عروة عن أبيه عن المِسْور بن مخرمة.
وأخرجه البيهقي ١/ ٣٥٧ (١٧٤١) من طريق مالك، به. وقد خالف مالكًا جماعةٌ رووه عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر كما في المصنف عند عبد الرزاق ١/ ١٥٠ (٥٧٩)، والسنن للدارقطني ٢/ ٣٩٥ (١٧٥٠)، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي ٤/ ٩٠٦، فقد أخرجوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور، به.
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٣ (٩٢٥) و ٢/ ٨٩٥ (٩٢٧)، والخلال في السُّنة ٤/ ١٤١ (١٣٧١) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار، به.
وقد ذكر الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص ٨٠ (٢٧) جماعة خالفوا فيها مالكًا، وذكر منهم سفيان الثوري والليث بن سعد وحميد بن الأسود وغيرهم ممن أدخلوا بين عروة وبين المسور سليمان بن يسار، وقال: "وهو الصواب. وكذلك رواه الزهري عن سليمان بن يسار عن المسور عن عمر". انتهى، ورواية الزهري أخرجها المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٢ (٩٢٣)، وابن الأعرابي في معجمه ٣/ ٩٢٣ (١٨٩٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٧١٩) و ١١/ ٣٤ (٣١٠٣٦)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في السُّنة ١/ ٣٥٩ (٧٧٢)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٨ (٩٣٥) و ٢/ ٨٩٩ (٩٣٦)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩١ (٨٩٤١) و (٨٩٤٢) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>