للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلُّها جنسٌ واحدٌ (١). وما ذكَرتُ لك من أصلِه في بيعِ الحيوانِ باللَّحم هو المذهبُ المعروفُ عنه، وعليه أصحابُه، إلَّا أشهبَ، فإنَّه لا يقولُ بهذا الحديثِ، ولا بأسَ عندَه ببيعِ اللَّحم بالحيوانِ من جنسِه، وغير جنسِه (٢). حكَى ذلك محمدُ بنُ. عبد الله بن عبدِ الحكم وغيرُه عنه.

قال ابنُ القاسمِ: من سلَّم في دجاجٍ، فأخَذ فيها عندَ حُلول الأجَل طيرًا من طير الماءِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ طيرَ الماءِ إنَّما يُرادُ للأكلِ لا لغيرِه. وقال أشهبُ: ذلك جائز (٣).

وقال الفضلُ بنُ سلمةَ: كان ابنُ القاسم لا يُجِيزُ حَيَّ ما يُقتَنَى بحَيِّ ما لا يُقتَنَى، لا مِثلًا بمِثلٍ، ولا مُتَفاضلًا؛ للحديثِ الذي جاء فيه النَّهيُ عن اللَّحم بالحيوانِ، وأجاز حَيَّ ما يُقْتَنَى بحَيِّ ما يُقْتنَى مُتَفاضلًا، وأجاز حَيَّ ما لا يُقْتَنَى بحيِّ ما لا يُقْتَنَى على التَّحَرِّي. قال الفضلُ: لأنَّه إن كان لحمًا، فلا بأسَ ببيعِ بعضِه ببعضٍ على التَّحَرِّي، وإن كان حيوانًا فهو يجوزُ مُتفاضلًا، فكيف تَحَرِّيًا.

قال أبو عُمر: قد قال غيرُه من المالكيِّينَ: لا يَجوزُ التَّحَرِّي في المذبوحِ إذا لم يُسْلَخْ ويُجَرَّدْ ويُوقَفْ على ما يُمْكِنُ تَحَرِّيه منه. وهو الصَّحيحُ من القول في ذلك إن شاء اللهُ. قال الفضلُ: وكان أشهبُ يُجيزُ حَيَّ ما لا يُقتَنَى بحَيِّ ما لا يُقْتَنَى، وبحَيِّ ما يُقتَنَى مُتفاضلًا، فكذلك أجاز أن يأخُذَ في الدَّجاجِ والإوَزِّ طيرًا من طيرِ الماءِ (٤).


(١) ينظر المدوَّنة ٣/ ١٤٧.
(٢) ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٤/ ٣٦١. ولكنه نقل عن ابن عرفة قوله في قول أشهب: والمعروف عنه كقول مالك.
(٣) المدوّنة ٣/ ٦٦ - ٦٧.
(٤) ينظر: المدوّنة ٣/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>