وقال القرطبي في المُفهم ٥/ ٤٥٩: "وكَيُّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لأُبيٍّ وسعدٍ دليلٌ على جواز الكَيِّ والعمل به إذا ظنَّ الإنسانُ منفعته، ودعت الحاجةُ إليه، فيُحمل نهيُه -صلى الله عليه وسلم- عن الكَيِّ على ما إذا أمكَنَ أن يُستغنى عنه بغيره من الأدوية، فمَن فعَلَه في محلِّه وعلى شرطه، لم يكن ذلك مكروهًا في حقِّه، ولا مُنقِصًا له من فضله". (١) في الجامع له (٧٠٤). (٢) وقع في بعض النسخ: "عمرو" محرف، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٩٩. (٣) اللَّقْوَة: بفتح اللام هي مرضٌ يَعرِض للوجه فيُميله إلى أحد جانبيه (مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٦٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٢٦٨). (٤) يعني: ابن وهب، ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٨، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥ (٢٠١٧٥).