للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَر الأثرمُ، قال: سألتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ عن قَطْعِ العِرْقِ، فقال: لا بأسَ بذلك، عمرانُ بنُ حصينٍ قطَع عِرْقًا، وأُسيدُ بنُ حضيرٍ قطَع عِرْقَ النَّسا، وأُبَيُّ بنُ كعبٍ قطَع عِرْقًا فيما قال أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ.

وذكَر ابنُ وهبٍ (١)، قال: حدَّثني عمرُ (٢) بنُ محمدٍ، وعبدُ الله بنُ عمرَ، ومالكُ بنُ أنسٍ، ويونسُ بنُ يزيدَ: أنَّ نافعًا أخبَرهم، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ اكتوَى من اللَّقْوَةِ (٣)، ورُقيَ من العقربِ.

قال (٤): وحدَّثني عمرُو بنُ الحارثِ، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ، عن نافع، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ كان إذا دعا طبيبًا يُعالجُ أهلَه، اشتَرطَ عليه ألَّا يُداويَ بشيءٍ ممَّا حرَّمَ اللهُ.


= فقد رواه سفيان الثوري وجرير بن عبد الحميد ولم يذكرا "فقطع منه عرقًا" (مسلم (٢٢٠٧))، أما غير هذا ففي البخاري (٥٧١٩) قول أنسٍ: "كُويت من ذات الجَنْبِ ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيٌّ، وشَهِدَني أبو طلحة وأنس بن النَّضر وزيد بن ثابت؛ وأبو طلحةَ كَواني"، وليس فيه أيضًا معارضة لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السالف تخريجه عند البخاري وغيره: "وما أُحبُّ أن أكتوي" فهذا القول منه -صلى الله عليه وسلم- كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٣٩: "من جنس تَرْكِه أكْلَ الضَّبِّ مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه".
وقال القرطبي في المُفهم ٥/ ٤٥٩: "وكَيُّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لأُبيٍّ وسعدٍ دليلٌ على جواز الكَيِّ والعمل به إذا ظنَّ الإنسانُ منفعته، ودعت الحاجةُ إليه، فيُحمل نهيُه -صلى الله عليه وسلم- عن الكَيِّ على ما إذا أمكَنَ أن يُستغنى عنه بغيره من الأدوية، فمَن فعَلَه في محلِّه وعلى شرطه، لم يكن ذلك مكروهًا في حقِّه، ولا مُنقِصًا له من فضله".
(١) في الجامع له (٧٠٤).
(٢) وقع في بعض النسخ: "عمرو" محرف، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٤٩٩.
(٣) اللَّقْوَة: بفتح اللام هي مرضٌ يَعرِض للوجه فيُميله إلى أحد جانبيه (مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٦٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٢٦٨).
(٤) يعني: ابن وهب، ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢١٨، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥ (٢٠١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>