للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا (١) محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال: حدَّثنا مهنَّأُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن ابنِ عونٍ، عن ابنِ سيرينَ: أنَّ ابنَ عمرَ كان يَسقي ولدَه التِّرياقَ (٢). وقال مالكٌ: لا بأسَ بذلك (٣).

قال أبو عُمر: ورُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "خيرُ أكحالِكم الإثْمِدُ، يَجْلُو البَصَرَ، ويُنبِتُ الشَّعَر". واكتوى ابنُ عمر وغيرُه من السَّلَف (٤)،

فمن (٥) زعَم أنَّه لا معنَى للرُّقَى والاستعاذةِ، ومنَع من التَّداوِي والمعالجةِ ونحوِ ذلك ممَّا يُلتمَسُ به العافيةُ من الله، فقد خرَج من عُرفِ المسلمين، وخالفَ طريقَهم، ولو كان الأمرُ كما ذهَب إليه مَن كرِه التَّداويَ والرُّقَى، ما قطَع الناسُ أيديَهم، ولا أرجُلَهم، ولا غيرَ ذلك من أعضائِهم للعلاجِ، وما افتَصَدوا ولا احتَجَموا، وهذا عروةُ بنُ الزُّبيرِ قد قطَع ساقَه (٦).


(١) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ج.
(٢) أخرجه أبو نعيم في الطِّبّ النَّبويّ (٥٤٦) من طريق بقيَّة -وهو ابن الوليد الحمصي، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٤١٢٨) عن إسماعيل ابن علية عن عبد الله بن عون، به. وزاد: "ولو عَلم ما فيه ما أمر به"، وزاد أبو نعيم: "قال بقيّة: قال لي شعبةُ: ولو كان فيه شيءٌ يُكره لم يفعل ذلك ابن عمر".
(٣) في العُتبية كما في المنتقى شرح الموطأ للباجيّ ٧/ ٢٦٢، والبيان والتحصيل لابن رشد ١٨/ ٢٤٤١ والذخيرة للقرافي ١٣/ ٣٠٩.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٨٢ (٢٤٧٩)، وأبو يعلى ٥/ ١١٣ (٢٧٢٧) من طريق سفيان، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٢٩ (٦٢٠٠) ومن طريقه أحمد ٥/ ٣٩٨ (٣٤٢٦)، عن سفيان، به.
(٥) من أول قول المؤلف إلى هنا لم يرد في د ١، وهو ثابت في ق، ج، خ.
(٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١٨١ قال: أخبَرنا محمد بن عبد الله الأسَديُّ وقَبيصةُ بن عُقبة، قالا: حدَّثنا سفيانُ -وهو الثُّوريُّ- عن سعد بن إبراهيم- وهو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشيّ، قال: كان برِجْل عُروة أكِلَةٌ، فقَطع رجلَه، وإسناده صحيح.
وقوله: "أكِلَةٌ" الأكِلَةُ: داءٌ يقع في العُضْو فيأتَكِلُ منه. اللسان مادة (أكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>