(٢) ينظر: كتاب المحاربة من موطّأ ابن وهب، ص ٢٤ حيث جاء فيه نقلًا عن مالك: "فأما من أظهر الكفر، وأعلن به بعد الإسلام، فإنه لو اجتمعت على ذلك جماعة من الناس كان ينبغي أن يقاتلوا وأن يدعوا ويستتابوا قبل أن يقاتلوا، الواحد منهم مثل الجماعة، يستتاب قبل أن يقتل". ولفظة "المرتد" لَمْ ترد في النسخة، ونراها ضرورية لفهم النص. (٣) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية له ٧/ ٣٧٢٣ (٢٧٢٣). وينظر: أحكام أهل الملل والرِّدة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلّال، ص ٤١٧ (١٢٠١) وص ٤١٩ (١٢٠٩). (٤) نقله عنه بهذا السِّياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥٠٢، وينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٢٩٥.