(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٥/ ١٧٦ (١٨٧٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٦٠٧) و (٢٩٦٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٣ (١٧٣٢١) من طرقٍ عن أبي معشر زياد بن كليب الكوفي عن إبراهيم النخعيّ قال: تُستَتاب، فإن تابت وإلّا قُتلت. (٣) سيأتي تخريجه بعد قليل. (٤) ينظر: السِّير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص ٢٠٤ فيما نقله عن أبي حنيفة، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٧١ فيما نقله عن الثوريِّ وأبي يوسف وقوله: تُقتل؛ ثم رجع، ثم قال: لا تُقتل، وهو قول ابن شُبْرمة. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٩٥٩٩) من طريق وكيع عن أبي حنيفة عن عاصم، به، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧٥ (٣٤٥٧) و ٤/ ٢٧٦ (٣٤٥٩) الأول من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن أبي حنيفة، به عن ابن عباس في المرأة ترتد قال: "تُحبس ولا تُقتل" والثاني من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان، وقال مرّة عن أبي حنيفة، به. وقال أبو عاصم: نرى أن سفيان الثوري إنما دلَّسه عن أبي حنيفة فكتبتُهما جميعًا. وهو عند عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ١٧٧ (١٨٧٣١) عن الثوري عن عاصم، به.