(٢) ينظر: المصنّف لعبد الرزاق ١٠/ ١٧٦ (١٨٧٢٧)، ولابن أبي شيبة (٢٩٦٠٠ - ٢٩٦٠٣) و (٢٩٦٠٥) و (٣٣٤٤٤ - ٣٣٤٤٧) و (٣٣٤٤٩). (٣) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٥٧٥، ٦/ ٥١ (١٢٩٠) عن ابن شهاب عن ابني لكعب بن مالك، قال: "حسِبتُ أنه قال: عبد الرَّحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قَتلوا ابن أبي الحُقيق عن قتل النساء والولدان ... " وسيأتي بتمامه مع تخريجه والكلام عليه في موضعه، وهو الحديث الثاني من أحاديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك مرسل. (٤) سيأتي في ثاني أحاديث ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك. (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ١٧٦، ومن طريقه الدارقطني في السنن ٤/ ١٢٩ (٣٢١٩)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٠٣ (١٧٣٢٥) ثلاثتهم عن معمر عن الزُّهري في المرأة تكفُر بعد إسلامها، قال: تُستتاب، فإن تابَتْ وإلّا قُتلت. (٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ١٧٦ (١٨٧٢٨). (٧) بعد هذا في ق، ج، م: "حَدَّثَنَا عبد الله بن أبي شيبة" ولم يرد هذا الاسم في د ١، وهو الصواب.