للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد رُويَ عن مالكٍ أيضًا: أنَّ الأحَبَّ إليه في هذه المسألةِ أن يكونَ عملُ المأموم بعدَ عَمَلِ الإمام (١) وبعَقِبِه في كلِّ شيءٍ.

قال أبو عمر: هذا أحسنُ لما حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام وعبدُ الله بنُ أبي مَسَرَّةَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدي (٢)، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن يونسَ بنِ جُبيرٍ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله الرَّقَاشيِّ، قال: خطَبنا أبو موسى فعلَّمنا صلاتَنا، وبيَّن لنا سُنَّتنا، فقال: إذا صلَّيتم فأقِيموا صُفوفَكم، وليؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمينَ. يُجِبْكمُ اللهُ، فإذا كبَّر وركَع فكبِّروا واركعوا، فإنَّ الإمامَ يركَعُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم (٣)، قال نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فتلك بتلك". وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ. يسمَع اللهُ لكم، فإذا كبَّر وسجَد فكبِّروا واسجُدوا، فإنَّ الإمامَ يسجُدُ قبلَكم، ويرفَعُ قبلَكم، قال نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم-: "فتلك بتلك". وذكَر تمامَ الحديث (٤).

قال أبو عمر: ففي هذا الحديث بيانُ أنَّ عملَ المأموم بعَقِبِ عملِ الإمام دونَ فصلٍ ولا تَراخ، وهو الذي يُوجبُه حُكمُ الفاء في قولِه: "فكبِّروا واركَعوا".


(١) قوله: "بعد عمل الإمام" لم يرد في د ١.
(٢) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ القَسْمِلّي البصريّ. وسعيد شيخه: هو ابن أبي عروبة. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ.
(٣) قوله: "ويرفع قبلكم" لم يرد في د ١.
(٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٧ (١٥٨٤) و ٣/ ٤٣ (١٥٩٣) من طريق محمد بن بشار بندار عن ابن أبي عديّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٦٦ (١٩٥٩٥)، ومسلم (٤٠٤) (٦٣)، والنسائي (١٠٦٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>