(٢) ينظر: المدوَّنة ٤/ ٤٩٤. (٣) ينظر: الذَّخيرة للقرافي ٤/ ٢٩٢، والتاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي ٥/ ٤٦٢. (٤) قال في الأُمّ: ولا للإمام إذا رمى رجلٌ رجلًا، أو حدًّا أن يبعث إليه ويسأله عن ذلك، لأنّ الله عزّ وجلَّ يقول: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: ١٢]. وينظر: الحاوي للماوردي ١١/ ٦٩ - ٧٠. (٥) ينظر: تفصيل القول في هذه المسألة: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ٦٩ - ٧٠ (٦) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩) عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ رضي الله عنهما. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٦٦٣٣) و (٦٨٤٢)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة.