(٢) نصَّ على ذلك في الأُمّ ٥/ ٣٠٩، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ١١٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٥. (٣) سيأتي في الموضع المشار إليه قبل التعليقين السابقين. (٤) حيث قال فيما نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٥: لا أرى مُلاعنة الزَّوج امرأته يُنقص شيئًا، وأحبُّ إليَّ أن يُطلِّق. قال ابن رشد في المقدمات الممهدات بعد أن نقل قول البتِّي ١/ ٦٣٩ في قوله: "لا يُنقص شيئًا"يعني: من العِصْمةِ. وقال الكيا الهراسي في أحكام القرآن له ٤/ ٣٠٨ بعد أن نقل هذا القول عن البتِّي: "والذي ذكره قويّ من حيث المعنى والتوقيف، إذ ليس في كتاب الله أنه إذا لاعَنَ ولاعَنَت يجبُ وقوع الفرقة، وورد في الأخبار الصحاح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرَّق بين المتلاعنين، وألحقَ الولد بالابنِ".=