للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا نَصٌّ عن ابنِ شهابٍ في ذلك. وجُمهورُ الفُقهاءِ على أنّه لا يجوزُ للمُلاعِنِ أن يُمسِكَها، ويُفَرَّقُ بينهما، وقد ثَبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه فرَّق بينَ المُتلاعِنَينِ.

حدثني سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجٌ (١)، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا أيوبُ، أنَّ سعيدَ بنَ جبير حدَّثه، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرَّق بينَ أخَوَيْ بني العَجْلان.

وروى ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن سهلِ بنِ سعدٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرَّق بينَ المُتلاعِنَيْن (٢).

وروى مالكٌ (٣)، عن نافِع، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا لاعَنَ امرأتَه في زَمَنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وانتَفَى مِن ولَدِها، ففرَّقَ رسوُل الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما، وألحَق الولدَ بأُمِّه.


= وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٢: فقوله: "فمضتِ السُّنة" ظاهرٌ في أنه من تمام قول سهلٍ، ويحتمل أنه من قول ابن شهاب، ويؤيِّده أنّ ابن جريج كما في الباب الذي بعده- البخاري برقم (٥٣٠٩) - أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكرِ حديث سهلٍ، فقال بعد قوله: "ذلك تفريقٌ بين كل متلاعنينِ، قال ابن جُريج: قال ابن شهاب: كانت السُّنة بعدهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، ثم وجدتُ في نسخة الصَّغَاني في آخر الحديثِ: قال أبو عبد الله: قوله: ذلك تفريقٌ بين المتلاعنين من قول الزُّهريّ، وليس من الحديث انتهى. وهو خلافُ ظاهر سياق ابن جُريج، فكأنّ المصنِّفَ رأى أنه مدرجٌ فنبَّه عليه".
(١) حجاج: هو ابن المنهال، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٤٦ عن همّام بن يحيى العوذيّ، به.
وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١١٨ (١٢٤٥٤)، وأحمد في المسند ٨/ ٥٣ (٤٤٧٧)، والبخاري (٥٣١١) و (٥٣٤٩)، ومسلم (١٤٩٣) (٦) من طرقٍ عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني، به.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٥٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٥٥)، والبخاري (٦٨٥٤)، وأبو داود (٢٢٥١) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(٣) في الموطّأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣)، ومن طريقه البخاري (٥٣١٥) و (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وهو الحديث السادس والأربعون من أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>